مفهوم الحصر وأثره في استنباط الأحكام الشرعية الخروصي، جيفر بن سالم بن محمد

مفهوم الحصر وأثره في استنباط الأحكام الشرعية

الجزء ١ · صفحة ٢٢

شرح التعريف:

. " تخصيص شيء بشيء " أي: موصوف بصفة أو صفة بموصوف كقولنا: زيد فقيه لا نحوي، فإنَّنا نخص زيداً بصفة الفقه بحيث لا يتجاوزها إلى صفة النحو، فزيد محصور، و

الفقه محصور

. " بطريق مخصوص " أي: من طرق الحصر المعروفة في اللغة، و سيأتي ذكر بعضها، وكذلك بهذا القيد كلُّ ما أفاد الحصر بغير تلك الطرق اللغوية، كالحصر العقلي، و الحصر

يخرج

الوقوعي

28 27

29

المطلب الثاني: تعريف مفهوم الحصر عند الأصوليين:

عرفه الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول: " هو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت

بصيغة إنما و نحوها

30 كقول النبي. صلَّى الله عليه و سلم.: " إنما الولاء لمن أعتق

مفهومه: أن لا ولاء لمن لم يعتق.

31

عنه

(28) الحصر الوقوعي: هو ما يكون بالاستقراء والتتبع لكلام العرب كانحصار، الكلمة في أقسامها الثلاثة: الاسم والفعل

والحرف.

(29) انظر: خالد تواتي، مفهوم الحصر و آثاره الفقهية و الأصولية، ص 63.62

(30) هو أحمد بن إدريس شهاب الدين أبو العباس الصنهاجي المالكي، المشهور بالقرافي كان إماما بارعا في الفقه و الأصول و العلوم العقلية و التفسير من مؤلفاته: الذخيرة في الفقه و شرح المحصول و تنقيح الفصول و شرحه في أصول

الفقه، توفي سنة 684 هـ

(31) القرافي،

الأزهرية للتراث

،

أحمد بن إدريس، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول ت محمد الشاغول، ص 54، نشر: المكتبة

(32) رواه البخاري (2563) ومسلم (3758)

22