مفهوم الحصر وأثره في استنباط الأحكام الشرعية
الجزء ١ · صفحة ٢٢شرح التعريف:
. " تخصيص شيء بشيء " أي: موصوف بصفة أو صفة بموصوف كقولنا: زيد فقيه لا نحوي، فإنَّنا نخص زيداً بصفة الفقه بحيث لا يتجاوزها إلى صفة النحو، فزيد محصور، و
الفقه محصور
. " بطريق مخصوص " أي: من طرق الحصر المعروفة في اللغة، و سيأتي ذكر بعضها، وكذلك بهذا القيد كلُّ ما أفاد الحصر بغير تلك الطرق اللغوية، كالحصر العقلي، و الحصر
يخرج
الوقوعي
28 27
29
المطلب الثاني: تعريف مفهوم الحصر عند الأصوليين:
عرفه الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول: " هو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت
بصيغة إنما و نحوها
30 كقول النبي. صلَّى الله عليه و سلم.: " إنما الولاء لمن أعتق
مفهومه: أن لا ولاء لمن لم يعتق.
31
عنه
(28) الحصر الوقوعي: هو ما يكون بالاستقراء والتتبع لكلام العرب كانحصار، الكلمة في أقسامها الثلاثة: الاسم والفعل
والحرف.
(29) انظر: خالد تواتي، مفهوم الحصر و آثاره الفقهية و الأصولية، ص 63.62
(30) هو أحمد بن إدريس شهاب الدين أبو العباس الصنهاجي المالكي، المشهور بالقرافي كان إماما بارعا في الفقه و الأصول و العلوم العقلية و التفسير من مؤلفاته: الذخيرة في الفقه و شرح المحصول و تنقيح الفصول و شرحه في أصول
الفقه، توفي سنة 684 هـ
(31) القرافي،
الأزهرية للتراث
،
أحمد بن إدريس، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول ت محمد الشاغول، ص 54، نشر: المكتبة
(32) رواه البخاري (2563) ومسلم (3758)
22