زكاة الإبل (دراسة فقهية مقارنة بين الشافعية والإباضية) الكثيري، ياسر بن علي بن سعيد

زكاة الإبل

الجزء ١ · صفحة ٤

زكاة الإبل

(دراسة فقهية مقارنة بين الشافعية والإباضية)

المبحث الثاني: الشاة المجزية في زكاة الإبل.

المبحث الثالث: إخراج القيمة في زكاة الإبل.

المبحث الرابع: الخلطة وآثارها في زكاة الإبل.

نتائج البحث:

(1) لكل فائدة حول جديد عند الشافعية ووافقهم ابن بركه من الإباضية، وتضم إلى المال الأول عند الإباضية.

2) المبادلة بالماشية ينقطع بها الحول عند الشافعية، وعند الإباضية خلاف.

يبدأ حساب حول الزكاة منذ اكتمال قدر النصاب لا قبله، باتفاق المذهبين.

الفائدة

4) اشترط الجمهور السوم لزكاة الإبل ومنهم الشافعية، بينما اختلف الإباضية فاشترط بعضهم و لم يشترط البعض.

ه) إذا كانت الإبل تسام تارة وتعلف تارة ففيها خلاف والخلاصة فيه تكون الزكاة على

قدر مدة السوم.

6 اشترط الشافعية لزكاة الإبل أن لا تكون عاملة واختلف الإباضية في ذلك فمنهم من اشترط ومنهم من لم يشترط.

لم يشترط الشافعية في زكاة الإبل الاستغناء عن الأمات، واختلف الإباضية في ذلك.

أول نصاب الإبل خمس، وفرضه شاة.

9) التقدير في الجبران هو أمر تعبدي عند الشافعية، ولا يجوز العدول إلى غيره، بينما عند الإباضية هو أمر خاضع للنظر والاعتباري، فيجوز العدول إلى غيره حسب المصلحة. 10) يجوز إخراج البعير فيما دون الخمس والعشرين واشترط بعض الإباضية ألا تكون قيمة البعير أدنى من أربع شياه.

11) الشاة المجزية في زكاة الإبل عند الشافعية الثنية من المعز، والجذعة

هي

من

الضأن،

وعند الإباضية.

مي

الثنية

من الضأن، والرباعية من المعز.