قاعدة الضرورات تبيح المحظورات
الجزء ١ · صفحة ٢٨Css.edu.om
ثالثا: فروع القاعدة:
(?) لو انتهت مدة الإجارة أو العارية، والزرع بَقْل لم يُحْصَد بعد، فإنه يبقى إلى أن يحصد، ولكن بأجر
المثل؛ لأن اضطرار المستأجر والمستعير لإبقائه لا يبطل حق المالك، فتلزم الأجرة (??).
(?) لو انتهت مدة إجارة الظئر، ولم يقبل الرضيع إلا ثديها، ولم يستغن بالطعام، فإنها تجبر على إرضاعه، ولكن بأجر المثل (??).
(?) من اضطر بسبب الجوع الشديد إلى طعام الغير، فله أن يأخذه جبرا عنه، ولكنه يضمن قيمته بعد
زوال وصف الاضطرار (??).
(??) المصدر السابق، ص 214.
(??) الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص214. (??) وهبة الزحيلي نظرية الضرورة الشرعية، ص 259.
6.
٢٨ / ٨٣
الأصل المصوَّر ١ م.ب.