أحكام الأخرس في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢١[أحكام الأخرس في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون العماني]
المبحث الأول: أحكام الأخرس في العبادات.
المطلب الأول: إسلام الأخرس
حكم إسلام الأخرس:
اختلف الفقهاء في حكم إسلام الأخرس إلى قولين:
القوال الأول: وقال به الإباضية:
أنه لا يصح إسلام الأخرس إلا إن كتبها. 1
القول الثاني: وقال به الحنفية والشافعية:
يصح إسلام الأخرس بالإشارة المفهومة. وزاد بعض الشافعية أنه لا يحكم بإسلامه إلا إذا صلى
بعد الإشارة.
فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم إشارة الأخرس فقال صلى الله عليه وسلم للجارية: «أَيْنَ الله؟» قالت: في السماء، قال: «مَنْ أَنَا؟ قالت: أنت رسول الله قال: «أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ».
1
2
م، ص
269
ينظر: اطفيش، محمد بن يوسف بن عيسى (ت: 1332 هـ)، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، دار الفتح، بيروت. ودار التراث العربي، ليبيا. ومكتبة الإرشاد، جدة. ط 2، 1392 هـ - 1972 م، ج 17، ص 583. ينظر: ابن نجيم المصري، زين الدين بن إبراهيم بن محمد (ت: 970 هـ)، الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، ط 1، 1419 هـ - 1999 ينظر: النووي، محيي الدين يحيى بن شرف (ت: 676 هـ)، روضة الطالبين وعمدة المفتين تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي- بيروت - دمشق - عمان ط 3، 1412 هـ - 1991 م، ج 8، ص 282. مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ حديث رقم 537.
3
4
ما كان إباحته، ص 381، من
21