أحكام الانتفاع بالعارية في الفقه الإسلامي السابقي، زاهر بن سعيد بن محمد

أحكام الانتفاع بالعارية في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٥

خاتمة

الله نحمد أن يسر لنا بحث هذا الموضوع، وذلل لنا الوصول إلى مسائله، وقرب لنا مصادره، وأجرى على قلمنا المداد ولولاه لم يجر، وبعد هذا التطواف في مسائل البحث خرجنا بنتائج عديدة، وهي:

-1

-?

-3

- {

10

-7

- V

-^

-9

العارية من عقود المعاوضات التي حض عليها الشرع الحنيف، وهي مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي. العارية بالتشديد وقد تخفف، فيقال: العارية. اختلف أهل اللغة في أصل كلمة العارية إلى عدة، أقوال والأقرب إلى الصواب أنها منسوبة إلى العارة،

وهو اسم من الإعارة.

اختلاف الفقهاء في تعريف العارية اصطلاحا ناتج عن اختلافهم في أصل العقد، بين من يقول إنه تمليك

للمنفعة،

ومن يقول إنها تمليك انتفاع.

لا فرق في تعبير الفقهاء بين تمليك الانتفاع وإباحة المنفعة.

حكم العارية في الأصل الندب، إلا أنها تتعاورها بقية الأحكام التكليفية وفق ما يقتضيه الحال.

للعارية أربعة أركان، وهي المعير والمستعير والعين المستعارة، والصيغة.

6

لا يشترط لعقد العارية صيغة مخصوصة، بل تنعقد بكل لفظ أو فعل دل عليها.

اختلف الفقهاء في يد المستعير، والأكثر أنها يد أمانة لا ضمانة وعليه فإنه لا ضمان على المستعير إن

تلفت العارية بلا تعد ولا تقصير.

?? - العارية مضمونة عند التعدي أو التقصير بالاتفاق.

?? - يجب على المستعير أن يحافظ على العارية وأن يستعملها بالمعروف.

12- العارية قد تكون مقيدة وقد تكون مطلقة فإذا كانت مقيدة وجب التزام القيد، وإذا كانت مطلقة فللمستعير ما يشاء من الاستعمال في حدود العرف والعادة.

?? - للمستعير أن يخالف قيد المعير إلى ما هو أدنى منه في الاستعمال.

14 - للمستعير أن ينتفع بالعارية في كل وجه أذن له المعير، حتى لو أذن له بما يذهب ملكية العين كأن يبيعها،

فالمعير في هذه الصورة يكون أقرب بالواهب منه بالمعير.

52