أحكام البغاة في الفقه الإسلامي والقانون العماني البوسعيدي، عيسى بن عبد الله

أحكام البغاة في الفقه الإسلامي والقانون العماني

الجزء ١ · صفحة ١٨

المطلب الثاني: تعريف الحكم اصطلاحا.

التعريف الإصطلاحي للحكم عرفه الأصوليون منهم الإمام الآمدي: "خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية".

يقول الفخر الرازي مشيرا إلى أصحابه: "إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو

التخيير"

201

وعرفه الإمام السالمي، "هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أوالتخيير أو الوضع".

الحُكْمُ هُوَ أَثَرُ الْخِطَابِ كَالْوَضْعِ وَالتَّحْيِيرِ وَالإِيجَابِ

وَمَا عَدَا الوَضْعِيِّ فِي التَّعْرِيفِ مِنَ الْخِطَابِ يُدْعَى بِالتَّكْلِيفِي وَقَدْ يَكونُ أَثَرًا وَوَصْفًا كَالْمُلْكِ وَالوُجُوبِ فَادْرِ الْوَصْفَا

ويظهر لنا أن تعريف الإمام السالمي أدق حيث تشمل جميع الأحكام، التكليفية والوضعية.

1

أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (ت 631 هـ)، الإحكام في أصول الأحكام، حققه عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت - دمشق- لبنان، ص 96، ج 1.

2 أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي (ت 606 هـ)، المحصول، دراسة وتحقيق الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط 3، 1418 هـ - 1997 م، ص 89، ج 1.

3 الإمام نورالدين عبدالله بن حميد السالمي (1283 هـ - 1332 هـ)، طلعة الشمس شرح شمس الأصول، تحقيق عمر حسن القيام، مكتبة الإمام السالمي، ط 1 2008 م، ج 2، ص 325.

9

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS