أحكام البغاة في الفقه الإسلامي والقانون العماني
الجزء ١ · صفحة ٢٣ويفهم من التعريف أن الجريمة تعد بغيا إذا قصد الخارج من فعله الخروج على الإمام فإن
وجب
قصد غير ذلك لا يعد باغيا، والخروج على الإمام يقصد به مخالفة الإمام أو الامتناع عما على الخارجين من حقوق سواء كانت تلك الحقوق مقررة لمصلحة الفرد أو الحقوق مقرر لمصلحة المجتمع، والامتناع هو الامتناع عما أمر الإمام من الطاعات فإذا امتنع عما أمر الإمام من المعاصي
لا يعد باغيا.
والخروج يكون باستعمال القوة وهو المقصود في بعض تعريفات الفقهاء بالغلبة فإذا لم يكن الخروج مصحوبا القوة لا يعد بغيا. والمزيد من التفصيل ستأتي بإذن الله تعالى في الفصل الثاني عند ذكر
أركان جريمة البغي.
المطلب الثالث: تعريف البغي قانونا.
لم تذكر جريمة البغي في قانون الجزاء العماني ولا قانون الجزاء السوداني بلفظها الشرعي (البغي) كبقية الجرائم، ولكن أطلق لفظ البغاة في قانون العقوبات المصري ليس بمعناها الفقهي بل بمعنى التمرد والثورة والمحاولة في قلب نظام الحكم والعصيان في المادة (101) حيث تنص يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بإخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه أو شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصودة فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة، وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم
بعد بدئها في البحث والتفتيش.
14
SSSSSSSSSSSSSSSSSSFI