أحكام البغاة في الفقه الإسلامي والقانون العماني
الجزء ١ · صفحة ٦١aa
6. المادة 108، سحن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمسة عشر
سنة، كل من روج لما يثير الفتن الدينية والمذهبية.
مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمسة عشر
7. المادة 109، سجن أنشأ أو أدار جماعة مسلحة بغرض مهاجمة السكان.
سنة، كل من
8. المادة 110، سجن
مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمسة عشر
سنة، من استولى أو حاول الاستيلاء بأي وسيلة على شيء من
المعسكرات.
9. المادة 111، سجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات
.10
.11
كل
من
.12
خرب عمدا أموال ثابتة أو منقولة مملوكة للدولة.
المادة 112، سجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات
من أقدم قصدا على سد الطرقات العامة.
المادة 113، سجن مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على خمسة
عشر سنة، كل من أقدم على عمل إرهابي.
المادة 114، سجن مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على خمسة
عشر سنة، كل من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.
ثالثا: الغرامة:
هي
الزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من المال يقدرها الحكم القضائي إلى خزينة الدولة. والقضايا التي نصت قانون الجزاء العماني حكمها بالغرامة المادة 121 والتي تنص (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في مكان عام بتجمهر مؤلف من عشرة
د. محمود نجيب حسنى شرح قانون العقوبات القسم العام، ص 758.
1 1
52
SSSSSSSSSSSSSSSSSS