أحكام البغاة في الفقه الإسلامي والقانون العماني
الجزء ١ · صفحة ٧قَالَ تَعَالَى:
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَلَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَتِلُوا الَّتِي تَبْغِى
ة
حَتَّى تَيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}
ح
الحجرات: ?
٧ / ٨١
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.