أحكام البغاة في الفقه الإسلامي والقانون العماني
الجزء ١ · صفحة ٧٦33
فصلت
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا
16
وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ}
17 الحجرات {وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا 2، 10،
بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَتْهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
37.16
44 43
الْمُقْسِطِينَ
67
SSSSSSSSSSSSSSSSSSFI
٧٦ / ٨١
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.