أحكام الزواج العرفي وزواج السر
الجزء ١ · صفحة ١٩عنوان البحث: أحكام الزواج العرفي وزواج السر
بالشرط الثاني: أن تكون صيغة العقد منجزة غير مضافة لزمن المستقبل، ولا معلقة على شرط غير موجود وقت العقد؛ لأن النكاح من عقود التمليك في
الحال.
ت-الشرط الثالث: أن تكون الصيغة مفيدة الدوام والاستمرار؛ فلا ينعقد النكاح
المؤقت.
ث-الشرط الرابع: أن تكون الصيغة باللفظ الصريح.
الفرع الثاني:: العاقدان
والعاقدان في عقد الزواج هما ولي المرأة أو من يوكله، والزوج أو من يوكله.
ويشترط في العاقدين:
الشرط الأول: أن يكون العاقد أهلا لصدور اللفظ منه، وذلك بأن يكون
أ-
مميزا، وقيل بالغا.
الشرط الثاني: أن يكون العاقد مسلما إن كان الزوجان أو أحدهما مسلمًا،
فإذا عقد غير المسلم على المسلمة بطل العقد.
ج - الشرط الثالث: الولي: أن يتولى عقد النكاح الولي أومن يوكله نيابة عن الزوجة،
ولا
يصح
سواء كانت كبيرة أو صغيرة، عاقلة أو غير عاقلة.
العلماء، 1
عقد النكاح بدون رضى الولي عند جمهور قال النبي –صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها
ينظر: أطفيش، أمحمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل مكتبة الإرشاد، جدة-السعودية، ط 3،
(1405 هـ - 1985 م)، ج 6، ص 101، وأبو العينين، بدران أبو العينين الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون، دار النهضة العربية بيروت - لبنان، (1386 هـ -1967 م)، ص 47. ومصطفى حمو أرشوم، النكاح صحة وفسادا، ص 54.
19