أحكام الزواج العرفي وزواج السر الهطالي، هشام بن ضاوي بن سالم

أحكام الزواج العرفي وزواج السر

الجزء ١ · صفحة ١٩

عنوان البحث: أحكام الزواج العرفي وزواج السر

بالشرط الثاني: أن تكون صيغة العقد منجزة غير مضافة لزمن المستقبل، ولا معلقة على شرط غير موجود وقت العقد؛ لأن النكاح من عقود التمليك في

الحال.

ت-الشرط الثالث: أن تكون الصيغة مفيدة الدوام والاستمرار؛ فلا ينعقد النكاح

المؤقت.

ث-الشرط الرابع: أن تكون الصيغة باللفظ الصريح.

الفرع الثاني:: العاقدان

والعاقدان في عقد الزواج هما ولي المرأة أو من يوكله، والزوج أو من يوكله.

ويشترط في العاقدين:

الشرط الأول: أن يكون العاقد أهلا لصدور اللفظ منه، وذلك بأن يكون

أ-

مميزا، وقيل بالغا.

الشرط الثاني: أن يكون العاقد مسلما إن كان الزوجان أو أحدهما مسلمًا،

فإذا عقد غير المسلم على المسلمة بطل العقد.

ج - الشرط الثالث: الولي: أن يتولى عقد النكاح الولي أومن يوكله نيابة عن الزوجة،

ولا

يصح

سواء كانت كبيرة أو صغيرة، عاقلة أو غير عاقلة.

العلماء، 1

عقد النكاح بدون رضى الولي عند جمهور قال النبي –صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها

ينظر: أطفيش، أمحمد بن يوسف، شرح كتاب النيل وشفاء العليل مكتبة الإرشاد، جدة-السعودية، ط 3،

(1405 هـ - 1985 م)، ج 6، ص 101، وأبو العينين، بدران أبو العينين الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون، دار النهضة العربية بيروت - لبنان، (1386 هـ -1967 م)، ص 47. ومصطفى حمو أرشوم، النكاح صحة وفسادا، ص 54.

19