أركان السرقة في الشريعة الإسلامية وقانون الجزاء العماني
الجزء ١ · صفحة ٥٥أركان السرقة في الشريعة الإسلامية وقانون الجزاء العُماني (دراسة مقارنة)
28
28
30
13 أنه قطع في محن" ثمنه ثلاثة دراهم
14
كان رسول الله – صلى الله عليه وسلّم - يقطع يد السارق في ربع دينار
فصاعدًا
48
15 ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع
٥٥ / ٥٨
الأصل المصوَّر ١ م.ب.