أقوال المتهم وأحكام احتجازه في الشريعة والقانون البوصافي، محمد بن سعود بن محمد

أقوال المتهم وأحكام احتجازه في الشريعة والقانون

الجزء ١ · صفحة ٣٨

العالمي سنة 1948 "لا يجوز إجراء أي تعرض غير قانوني لأي إنسان في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله

1،

أو مراسلاته، لكن مع ذلك لا يعني أن حرمة المسكن قد وردت مطلقة من كل قيد، بل ورد عليها استثناءات تقتضيها صيانة حقوق المجتمع، فيجوز البحث وتفتيش المساكن إذا ماكان التلبس بالمعصية ظاهرا من غير تجسس، وذلك حذرًا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات، وقد وضع القائلون بجواز التفتيش عدة ضوابط منها استئذان صاحب البيت وغض البصر، وعدم العبث

بمحتويات المنزل، ولا يجوز ترويع أهل المتهم أثناء التفتيش 3 وقد ذكرت هذي المسألة في مطلب القبض

على المتهم

الفرع

الثالث:

التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية العماني

يتميز التفتيش بعدة خصائص منها الجبر والإكراه والمساس بحرمة الحياة الخاصة للشخص والمسكن

ويهدف للبحث عن الأدلة المادية للجريمة والخطورة هذا الإجراء كفلت المواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية ضمانات تحظر تفتيش الأشخاص والمساكن إلا وفق لما نص عليه القانون لمبدأ مشروعية دليل الإثبات الجنائي وحماية لحقوق المتهم، ولتوضيح الصورة بشكل أفضل سأذكر ما أقره قانون الإجراءات الجزائية العماني في هذا الشأن:

أجاز القانون في المادة (76) لعضو الادعاء العام الانتقال إلى أي مكان كلما رأى ذلك لمصلحة الإحاطة بالجريمة والحصول على دلائل كافية، ويكون ذلك من خلال التفتيش والضبط وكذلك مع

إمكانية سماعه لشهود.

1 - نظام الدولة والقضاء والعرف في الإسلام، سمير عالية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ص 132. 2 - التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، عبد القادر عودة، دار الكتاب العربي، بيروت، ص 504. 3 - أحكام المتهم في الفقه الإسلامي، نزار رجا سبتي، جامعة النجاح الوطنية، 2006، ص 148.

(37)