أقوال المتهم وأحكام احتجازه في الشريعة والقانون
الجزء ١ · صفحة ٤٢الجريمة وإثبات نسبتها إلى فاعلها تمهيدًا لمعاقبتهم وفق أحكام القوانين الموضوعية"، ومن الملاحظ في
التعريف الثاني أنه من التعريفات الجامعة والمانعة الشاملة للمعنى كاملًا.
الفرع الثاني: التفريق بين التحقيق والاستجواب
يذكر شراح القانون والمؤلفون في هذا التخصص مصطلح قريب من التحقيق وهو الاستجواب، وبما أني في صدى تعريف التحقيق يتطلب مني ذكر بعض الفروق بين هذين المصطلحين وهي فيما يلي:
1 - عرف الاستجواب بأنه "مناقشة المتهم تفصيليا في الأدلة والشبهات القائمة ضده، ومطالبته بالرد عليها، إما بإنكارها، وإثبات فسادها، وإما بالتسليم بها، وما سيتتبعه ذلك من اعتراف بالجريمة"2، أما التحقيق فقد سبق وأن عرفنا به، ومن خلال المقارنة بين التعريفين السابقين أتوصل إلى أن العلاقة بين التحقيق والاستجواب علاقة الكل بالجزء أي أن التحقيق هو مجموعة من الإجراءات السابقة للمحاكمة، بينما الاستجواب هو مرحلة من مراحل التحقيق، فالتحقيق هو الأصل والاستجواب هو
الفرع منه.
2 - لم يفرق القانون العماني بين المصطلحين تفصيلاً ويمكن استخلاص ذلك مما ورد في المادة (75) من قانون الإجراءات الجزائية العماني والتي خولت لعضو عضو الادعاء العام أن يكلف مأمور الضبط القضائي القيام بأعمال التحقيق عدا الاستجواب. وهذا يؤكد ما ذكرته سابقا بأن التحقيق مجموعة من الإجراءات والاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق، وتضيف هذه المادة أن لمأمور الضبط القضائي
1 التحقيق الجنائي الحديث بين النظريات والتطبيق، عبد الستار الجميلي ومحمد عزيز، مطبعة دار السلام بغداد 1979، ص 11. قانون الإجراءات الجنائية محمود نجيب حسنى، ص 7 س 687.
-2
شرح
41
}