التفويض في الطلاق (دراسة فقهية مقارنة) علي، صالح عيسى

التفويض في الطلاق

الجزء ١ · صفحة ١٤

3- وعرفه الشافعية بأنه تمليك، كما هو في الجديد من مذهب الشافعي، ونسب إليه في القديم أن

تفويض الطلاق للزوجة توكيل.

المطلب الثاني: تعريف الطلاق

الطلاق لغة:

من طلق وهو بمعنى التخلية والترك والإرسال "، وأطلقت القول أرسلته من غير قيد ولا شرط، وأطلقت الناقة

أي حللت عقالها فأرسلتها، وعليه يكون معنى طلاق الزوج لزوجته، أي حلها من قيد الزواج.

(إرسال) وقد استعمل لفظ الطلاق في إرسال العصمة؛ لأن الزوجة كالموثقة والمطلق كأنه أطلقه

الطلاق اصطلاحا:

من وثاقها.

تعريف الطلاق في الإصطلاح لا يختلف عن تعريفه في اللغة من حيث القيود التي يكثر منها بعضهم ويقتصر بعضم على بعضها، فمنهم من لا يضيف إليه أي قيد لأن القيد التي تذكر في التعاريف إنما هي

من

متطلبات الطلاق ولابد من اقترانها به عند الإقدام عليه

فالطلاق هو حل قيد النكاح في الحال وفي المآل بلفظ مخصوص 4.

محمد الشربيني الخطيب – مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للنووي – ج3 – ص285

ابن فارس معجم مقاييس اللغة -ج3 – ص623

الصواحلي وآخرون - المعجم الوسيط – ج ? – ص ??

??