المحرمات من النساء على سبيل التأبيد محمود، حامد علي رحمة الله

المحرمات من النساء على سبيل التأبيد

الجزء ١ · صفحة ٥٥

المبحث الأول: المراد بالتحريم بالرضاع وحالاته

لا شك إن موضوع الرضاع من المواضيع المهمة، والدقيقة في الفقه الأسري، وتحتاج إليه الأسرة فيما يحرم من الرضاع ومالا يحرم وهو من الأمور التي لا يستغني عنها القاضي والمفتي فيما يتعلق بالأحوال الشخصية أو فقه

الأسرة. " (75) ".

المطلب الأول: المراد بالرضاع:

أولا: معنى الرضاع في اللغة:

الرضاع والرضاعة في اللغة: بفتح الراء وكسرها وتجزم التاء فيهما: وهو مص اللبن من الثدي، سواء كان ثدي آدمية أو غيرها؛ وسواء كان المص صغيرا أو كبيرا

ثانيا: معني الرضاع في الاصطلاح هو: مص الصبي أو الصبية اللبن من ثدي آدمية في وقت مخصوص، وهو

مدة الإرضاع " (77) ".

YA

وعرفه آخر فقال: الرضاع هو: اسم لحصول لبن، امرأة، أو ما حصل منه في معدة طفل، أو دماغه". " وقد ألحق جمهور الفقهاء بالمص إدخال اللبن إلى جوف الطفل بأي وسيلة كإعطائه له بواسطة إناء أو أنبوبة من طريق الفم أو فتحة طبيعية؛ لأنه بذلك يصل إلى جوفه ويتحقق به التغذية.

العادة؛

والتحريم منوط بوصول اللبن إلى معدة الرضيع على وجه يؤدي إلى إنبات اللحم وإنشاز العظم بهذا اللبن، لا بصورة مص الطفل الثدي، واقتصارهم في التعريف على مص الثدي؛ لأنه الغالب فيه كما جرت به لذلك قرروا أن إدخال اللبن جسم الطفل من طريق غير طبيعي أو بواسطة جرح، أو حقنة من الشرج، أو

Vo

_ أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، كتاب الرضاع تحقيق عامر سعيد الزيباري، ن: دار ابن حزم، بيروت لبنان ت: (450) هـ، ط (1)، (1416) هـ (1996) م، ص: (19).

(76)

??

VA

ابن منظور، لسان العرب، ج?، ص (232). أطفيش، كتاب النيل، ج 6، ص (62).

. سعدي أبو جيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ن: دار الفكر بدمشق، ط (1982) / (1) م. د ت، ص (150).

(48)