المحرمات من النساء على سبيل التأبيد محمود، حامد علي رحمة الله

المحرمات من النساء على سبيل التأبيد

الجزء ١ · صفحة ٥٧

المطلب الثاني: المحرمات من النساء بالرضاع:

يحرم بسبب الرضاع أصناف ثمانية: الأربعة المحرمة بسبب النسب، ولا خلاف فيها بين الفقهاء. والأربعة المحرمة بسبب المصاهرة، وقد خالف فيها بعض الفقهاء، وإليك تفصيل هذه الأصناف: " (82) ".

الفرع الأول: الأصول من الرضاع:

وهن: أمه التي أرضعته، وأم أمه وأم أبيه من الرضاع مهما علت درجتهن، فإذا رضع طفل من امرأة حرم عليه الزواج بها؛ لأنها صارت أما له، وكذلك بأم أمه هذه وإن علت وأم أبيه رضاعا مهما علت درجتها؛ لأنهن صرن جدات له من الرضاع يحرم عليه نكاحهن كما يحرم عليه ذلك من جهة النسب.

الفرع الثاني: الفروع من الرضاع

?????

وهن: ابنته من الرضاع وبنت ابنته وبنت ابنه من الرضاع وإن نزلن، فإذا رضعت طفلة من امرأة صارت ابنة لزوج المرضعة الذي كان سببا في إدرار لبنها؛ لأن اللبن للفحل، فيحرم على ذلك الرجل التزوج بهذه البنت وفروعها، ولو كان الرضيع ابنا حرم علية التزوج ببنات هذا الرجل، لأنهن أخواته الرضاع، وكذلك بنات بناته وبنات أبنائه لأنهن بنات أخواته وبنات إخوته مهما نزلت درجتهن كما يحرم ذلك من جهة النسب"

(118411)

(82) _ أبي زكريا الجناوي، كتاب النكاح، ص (26).

??

المعولي، المعتمد، ص (126).

(84)

الخليلي: أحمد بن حمد الخليلي، فتاوى النكاح الكتاب الثاني ن: قسم الفتوى بمكتب الإفتاء د ت، ط (1434) هـ (2013) م،

ص ???.

(50)