المحرمات من النساء على سبيل التأبيد
الجزء ١ · صفحة ٧٧القول الأول: وهو الجمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والإباضية، والثوري، والزيدية، يقولون:
يحرم القليل والكثير، والقول الثاني: ثلاث رضعات، والقول الثالث: خمس رضعات، والقول الرابع: عشر رضعات، والقول الخامس يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة. ثم بين الباحث رأيه المختار. . وهذه أهم النتائج الرئيسة التي توصلت إليها، لأن المقام لا يسع لكل النتائج.
V.
٧٧ / ٩٣
الأصل المصوَّر ١ م.ب.