المخدرات ودور الشريعة الإسلامية في مواجهتها المقبالي، ماجد بن محمد بن سيف

المخدرات ودور الشريعة الإسلامية في مواجهتها

الجزء ١ · صفحة ١٤

المطلب الثاني: مفهوم المخدرات اصطلاحا:

1- (هي عبارة عن مواد نباتية أو كيميائية، قد تؤثر تأثيرا كليا أو جزئيا على عقل الإنسان وبدنه،

فتصيبه بفتور وخمول مما يؤدي إلى شل نشاطه، وتجعله غير مدرك لما يفعله) (1).

?- وجاء تعريف المخدرات في القانون العماني (هي كل مادة سواء كانت طبيعية أم تركيبية، تسبب

إدمانا بدنيا أو نفسيا وتسمما للجهاز العصبي، وتم حضرها من حيث الزراعة والتصنيع والتداول

والحيازة إلا لأغراض طبية فقط، وهذه المواد محصورة ومحددة بتشريعات قانونية) (2).

3- (هي عبارة عن مواد تقتصر تأثيرها على مزاج الإنسان دون جسده) (?).

لم أجد تعريفا للعلماء القدامى للمخدرات.

ومن وجهة نظري أرى أن تعريف قانون مكافحة المخدرات لمفهوم المخدرات أوضح، وأشمل من باقي

التعريفات السابقة وذلك للأسباب الآتية:

1- أنه وضح طبيعة المواد المخدرة وبين أثرها البدني والنفسي للشخص المتعاطي.

- كذلك بين على أنها محصورة من حيث تداولها، وتصنيعها وزراعتها.

3- بين على أن المواد المخدرة محصورة ومحددة بتشريعات قانونية، وتوجد قوائم تحدد هذه المواد المخدرة.

1- الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مجلة البحوث الإسلامية، د. ط د. ت، ج32،

ص ???.

? - قانون مكافحة المخدرات العماني، الصادر 2015م.

عبدالله بن أحمد الاستشارات الأسرية في ظاهرة الإدمان، د. ط د. ت صه.

?