تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، صالح بن سالم بن علي

تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني

الجزء ١ · صفحة ٦٩

الصفحة

فهرس الأحاديث

الحديث

1 " الرجل أحق بزوجته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة

2 " أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض

3

+

11

5

11

27

21

"كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر | 22

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال | 21+34 إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا "

ا مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة

التي أمر أن تطلق لها النساء

25

27+21

32

6

21

"

"طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان

حديث سبيعة التي وضعت التي وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليالي،

فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: " قد حلت

قوله صلى الله عليه وسلم: "اعتدي في بيت ابن أم مكتوم

""

63

6

7