أحكام تشييع الجنازة
الجزء ١ · صفحة ١٠م. أحكام تشييع الجنازة.
(12) الصلاة على الميت مشروعة بالكتاب والسنة، وهي فرض كفاية. (13) صفة الصلاة على الميت كالتالي: الأخذ بشروطها وهي نفس شروط الصلاة المفروضة، يُجعل الميت بين يدي الإمام باتجاه القبلة يكبر المصلي أربع تكبيرات يقرأ بعد الأولى الفاتحة، ويقرأ بعد الثانية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعو لنفسه وللميت إن كان من أهل الصلاح وإلا فيدعو لنفسه وللمؤمنين بعد التكبيرة الثالثة، ويسلم بعد التكبيرة الرابعة.
(14) الصلاة على الميت في الأوقات المكروهة فيها الصلاة جائزة؛ لأنها صلاة ذات (15) الأصل في مكان الصلاة على الميت أن يكون في مصلى، وليس في المساجد؛ لأن هذا هو فعل النبي.
(16) الصلاة على الميت في المسجد جائزة؛ لأنه هو الثابت عن (17) الصلاة على القبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى بالاتباع.
النبي
(18) الصلاة على الغائب الذي لم يصل عليه جائزة لفعل النبي.
(19) السقط لا يصلى عليه ما لم يستهل.
(20) السنة تعميق القبر بقدر سد الرائحة وحفظ الميت من الحيوانات.
(21) اللحد أفضل من الضريح.
(22) تسنيم القبر أفضل من تسطيحه.
(23) لا يجوز نبش القبور إلا لضرورة تستحق ذلك
(24) لا يجوز تخصيص القبور بنص السنة المشرفة.
(25) زيارة القبور مندوبة للرجال، ومباحة للنساء.
(26) من آداب زيارة القبور، السلام على أهلها بلفظ السلام) على أهل الديار من المؤمنين الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) ويستحب
والمسلمين، يرحم
للزائر أن يأتي الميت من قبل وجهه، ويدعو له إن كان من أهل الصلاح لعل الله تعالى يرحمه،
ويدعو لنفسه و لكل المسلمين.
(27) الدفن فرض على الكفاية.
(28) لا يدفن الأموات في الأوقات التي ورد النهي عن الدفن فيها، ويجوز الدفن ليلا.