أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي الكليبي، إبراهيم بن علي بن مبارك

أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٢

المقدمة

بسم

الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي فتح لعباده باب الإنفاق والخير على

مصراعيه، فجعل من الإنفاق ما يحسب أجره مباشرة كالصدقة من غير استمرارية

في تسجيل الثواب، ومنه ما يحسب أجره بعد وفاته كالوصية في أمر مشروع

ومنه ما

يحسب أجره في حياته وبعد موته باستمرار كالوقف، وشرط قبول ذلك

التقوى "إنما يتقبل الله من "المتقين والصلاة والسلام على خير من حث على الإنفاق وأنفق، وأموال المساجد منها ما يأتي من الوصايا، ومنها ما يوقف مباشرة، ومنها ما

"

يصرف مباشرة.

أما بعد؛

فقد كلفت بكتابة هذا البحث بعد أن رفضت خطة بحثي التي كانت بعنوان " الغريزة الجنسية وتأثيرها على الفرد الإنساني"، وبعد محاولتي مع الإدارة الكريمة لقبول خطة بحثي التي دامت أشهر دون جدوى، فوجئت بأن المدة قد انتهت فألزمت بهذا العنوان " أموال المساجد وأحكامها في الفقه الإسلامي".

فبحثت بفضل الله بحثا حوى على بعض أحكام أموال المساجد في المذاهب الإسلامية، وأعترف بوجود نقص كبير فيه، وبسبب ضيق الوقت وقلة همتي وكثرة أعمالنا الأخرى وقلة المراجع التي توصلت إليها خرجت بهذا البحث، ذكرت فيه ما استطعت لعلي أفيد به بعض الباحثين، وإني لأخجل من قوة عنوان البحث وضعف ما قدمت له، فكم من طالب علم باحث عن مكنوناته سيرى العنوان براقا

1