بيع المسترسل في ضوء الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١١المبحث الأول: تعريف بيع، المسترسل، وصوره، ويشتمل على ثلاثة مطالب:
6
المطلب الأول: تعريف بيع المسترسل تعريفا إضافيا، ويشتمل على فرعين: الفرع الأول: تعريف البيع لغة واصطلاحا:
الأضداد،
. البيع في اللغة هو: اسم يقع على المبيع، والجمع البُيُوعُ والبَيِّعَان: البائع والمشتري، وهو من والفعل منه" باع" ثلاثي معتل العين، ويقال: " بَاعَةُ الشيء يَبِيعُهُ بَيْعًا ومَبِيعًا وهو شاذ وقياسه مُبَاعًا، ويطلق على كل واحد من المتعاقدين أنه بائع ولكن إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة، ويطلق البيع على المبيع فيقال: بَيْعٌ جَيِّدٌ ويجمع على بيوع"
(?)
. البيع في الاصطلاح الشرعي هو: "نَقْلُ مِلْكِ بِعِوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ (?).
وشرح التعريف كالتالي:
ومعنى نقل ملك احتراز مما لا يُملك كالخمر، وممن لا يَمْلِكُ نقل الملك كالمجنون ونحوه.
ومعنى بعوض احتراز من الهبة فإنها تكون بلا عوض اللهم هبة إلا الثواب واحتراز. أيضا. مما لا يجوز أن يكون عوضا كالنجاسة ونحوها مما لا يجوز التبايع به.
ومعنى على الوجه المأذون، احتراز من البيوع المنهي عنها كالملامسة والمنابذة)
. (?)
(2) الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين مادة (البيع)، ابن منظور، لسان العرب: مادة (البيع). المصباح المنير في غريب الشرح
(?)
الكبير، الحموي، مادة (البيع).
بن
أحمد القدوري، محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين: (ت: 428 هـ)، مختصر القدوري في الفقه الحنفي، تحقيق: كامل محمد محمد عويضة دار الكتب العلمية، ط 1، 1418 هـ - 1997 م، ص 83. (الماوردي) علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري (ت: 450 هـ)، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: علي محمد معوض عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، لبران، 1419 هـ 1999 م، ج 5، ص 11. (الملابسة) هو: أن يلمس الرجل طرف الثوب ولا ينشره، ولا يعلم ما فيه، ويلزمه البيع، والمنابذة: أن يرمي الرجل ثوبه للآخر، الآخر ثوبه، ولم ينظر كل منهما ثوب صاحبه. قول الإمام الربيع، كتاب البيوع، باب (32) ما ينهى عنه من البيوع، رقم
بيروت
(4)
-
ويرمي
6
. (563)