بيع المسترسل في ضوء الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٤تعريف المسترسل عند الإباضية:
كما تبيع الناس"
(1)
. عرفه المحقق الخليلي (??). لا بد أن يبيع المسترسل كما يبيع به الناس عادة، فهذا التعريف تحدث عن يبيع الناس، ويفهم من هذا التعريف:
المسترسل قائلا: "وأما المسترسل: هو الذي يشتري بغير مساومة ولا جدال إلا
الاسترسال، وعدم مساومة، وأن المسترسل يشترط أن يبيعه كما
الأول: وجود الاسترسال فيه لعدم مساومته
الثاني: وجود الاستئمان فيه لاشتراطه أن
يبيعه كما
يبيع عامة الناس، والتعريف غير جامع من حيث إنه
تحدث عن استرسال المشتري، دون البائع، إلا أن يقال: بأن كلمة " يشتري" من الأضداد كلفظ البائع،
يطلق على البائع وعلى المشتري، ويستدل به. قَالَ تَعَالَى: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (يوسف: (??) واشْتَرَوْه؛ يعني: السيارة. ويكون: باعوه، يعني: الإخوة. وهذا حرف من الأضداد، يقال: شريت الشيء؛ يعني: بعته واشتريته (12). فعلى هذا التخريج يشمل تعريفه للمسترسل من البائع والمشتري.
. تعريف المسترسل عند المالكية:
هو: "المسْتَسْلِمُ لِبَيْعِه (??). أي الاسترسال كبعني أو اشتر مني مثل الناس لا على وجه المكايسة (14)، فالمستسلم من لا يماكس لجهله بالسعر، أو لعدم خبرته للمبايعة، فيشمل البائع والمشتري ولكنه لم يصرح في التعريف هل المستسلم يشترط أن يبيعه كما يبيع الناس أم لا؟
(1)
(11)
بن
1236 هـ/1821 م. ت: ذو القعدة السعدي، معجم الفقهاء
محمد الخليلي، سعيد بن خلفان أحمد بن صالح الشهير ب"المحقق" (و: 1287 هـ /فبراير 1871 م) عالم محقق، وفقيه مدقق، وأحد أركان دولة الإمام عزان بن قيس. انظر: الإباضية والمتكلمين، ج 21، ص 76.
(المحقق الخليلي) سعيد. بن خلفان الخليلي (1231. 1288 هـ، أجوبة المحقق الخليلي، تحقيق: بدر بن عبد الله الرحبي وآخرون، مكتبة الجيل الواعد، سلطنة عمان، ط 1، 1431 هـ 2010 م، ج 4، ص 60. (أبو غانم) بشر بن غانم الخراساني (قرن 2،هـ) المدونة الكبرى، تقديم: (قطب الأئمة محمد بن يوسف أطفيش، تحقيق مصطفى بن صالح باجو، ج 2،ص 260.
(??) (ابن قتيبة) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: 276 هـ)، غريب القرآن لابن قتيبة، سعيد اللحام، ص 184. (??) (الحطاب) محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المالكي (ت (954 هـ)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر ط: 3، 1412 هـ - 1992 م، ج 4 ص 471).
9