بيع المسترسل في ضوء الشريعة الإسلامية كان، مصطفى بن أحمد

بيع المسترسل في ضوء الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣

نتائج البحث:

إن

بيع المسترسل يختلف حكمه باختلاف أنوعه:

.1

2

بيع المسترسل بدون غبن بيع صحيح ولازم لكلا الطرفين ولا خيار فيه لعدم الغبن. بيع المسترسل بالغبن اليسير على القول الراجح أنه بيع صحيح ولازم؛ لأنه مما لا يمكن لاحتراز منه. 3. لا خيار لمن علم السعر ولم يماكس أو المستعجل في بيعه ولم يماكس فغبن، لأنه لو توقف ولم يستعجل لم يغبن.

4. غبن المسترسل المستأمن الذي صرح بجهله بالأسعار فغبنه:

أ. الحنفية والشافعية: لا خيار له والبيع صحيح لازم؛ لأن المبيع سليم، وهو الذي تفرط في ترك التأمل، فلم يجز له الرد وقال بعضهم: إن غبن المسترسل مكروه.

ب. داوود الظاهري وأبو ثور أن العقد فاسد لابد من فسخه.

ج. قال كثير من الفقهاء إن له حق الخيار بين الفسخ والإمضاء، وهو الصحيح.

فهذا آخر ما توصلنا إليه في هذه الرحلة المباركة، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ونسأل الله المغفرة والتوفيق لما يحبه ويرضاه لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.

اب