تحريم الزواج بسبب المصاهرة
الجزء ١ · صفحة ٣٤المبحث الثاني: ثبوت التحريم بالوطء.
المطلب الأول: من يشترط في تحريمهن حصول الوطء.
الجهة التي يثبت التحريم فيها بالوطء هي جهة فرع الزوجة، والمراد بفروع الزوجة: بناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها مهما نزلن، والدليل على تحريم هذا الصنف قوله تعالى: وَرَبَيبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَا بِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ.
المطلب الثاني: الوطء الذي يترتب عليه التحريم.
الفرع الأول: الوطء المباح.
تثبت حرمة المصاهرة بالوطء، ويشترط في حالة الثبوت بالوطء أن يكون عقد النكاح صحيحا، وتثبت هذه الحرمة بالإجماع في جميع أصناف المحرمات بالمصاهرة، لأن أصناف المحرمات بالمصاهرة أربعة، ثلاثة منها تثبت الحرمة فيها بالعقد وقد سبق ذكرها، وغير أن الوطء قد يكون مباحا، وقد يكون غير مباح.
سورة النساء: 23.
25
25