تحقيق مخطوط ترتيب نوازل نفوسة للشيخ أطفيش (الصفحات 31 - 60)
الجزء ١ · صفحة ٩٣ومن
أخذ الكفارة فحملها إلى بيته فوجد فيها الزيادة فإنه يردها، وأما النقصان فليس عليه
أن يخبره.
بعتق رقبة ولم يستطع العتق فليصم شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فلا يجزيه
حنث ومن
الإطعام، وإن حضره الموت بعدما صام ولم يستفد مالا فليس عليه أن يوصي بها، وأما إن استفاد
المال فعليه العتق ولو صام.
وعن المرأة هل تعطي صدقتها وكفارتها لزوجها قال: نعم، وتعطي له الانتصال (?)
وجميع
الحقوق إلا ما كان بينها وبينه من أمر الجماع في الحيض فلا تعطيه له، وإنما تعطيه لأهل الولاية
من
قرابتها من
النساء، فقيل له: هل يجوز لها أن تعطي فيه العروض قال: نعم تعطي جميع
العروض، ولو أنها تعطي قفة الأخضر من التين ما دامت حية، وأما إذا ماتت فلا يجوز لها أن
تعطي فيه إلا الصامت وأجاز أيضا أن تعطي لأولادها صدقتها وكفارتها لأولادها الفقراء، وأن
تأخذ لهم الكفارة وأبوهم حاضر عليل.
ومن قال: يعطي في الكفارة نصف ويبة قال: عليه الإدام.
ومن
استخلفه ثلاثة على وصاياهم، فجعل شعير كفارة كل واحد منهم على حدة، فإنه
إذا أعطى للمسكين من كفارة أحدهم فلا يعطيه من كفارة الآخرين في ذلك سواء، وقيل: يعطيه إذا لم يجعلها كدسا واحدا، وقيل: يعطيه ثلاث مرات ولو جعلها كدسا واحدا.
(?) لغة: حديدَةُ السَّهم والرُّمح: انظر: الزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، ج??، ص494: مادة "ن ص ل"، أما اصطلاحا فهي: كُلُّ تِبَاعَةٍ لَازِمَةٍ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ بِتَعْدِيَةٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ. الثميني، عبد العزيز بن الحاج إبراهيم، النيل وشفاء العليل، تحقيق بكلي عبد الرحمن عمر، ط ?. (د. م: د. ن، ???? هـ / 1967م)، ج ?، ص 739
??