تحقيق جزء من كتاب (التقييد والاختصار) للشيخ سالم بن خميس المحليوي
الجزء ١ · صفحة ٤٥1
من مثل سيل أو حريق يا فتى
وكذاك إن خافوا متاعا جاز أن
والكتب تترب صاح حين كتابها
يدعوه فيها
أيها المتفهم
والحق يعجز عن سطاه الهذم
منها ولا قول لمن لا يعلم
والانتفاع
جائز
بترابها
إن كان لا ثمن لذلك يسلم
إلا
لاستنجاء فهو
محرم
واتبع طريق الحق علك ترحم
ويجوز يحفر للسراج أخا الهدى
هذا وليس الميت يدخل مسجدًا
والريح ليس يجوز يوما طلقها وإذا بنى رجل بأرض مسجدًا
أو خشبة للماء عوا كي تفهموا
وبه
الصلاة عليه ليس تتمم
في مسجد والحق فاعلم قيم
يوما فليس له لذلك يهدم
كلا وليس له هنالك منعة
من غيره والجهل ليل مظلم
إلا إذا ما كان والج داره وكذا الصلاة بسطحه مكروهة
فعسى يجوز والدلائل أنجم وكذا العلو سوى لأمر يؤلم
وذووا الجنابة يمنعون دخوله
والحيض ما قصد المقام وزمزم
إلا لأجل ضرورة إن حاذروا
مطرًا وأمرًا فالمهيمن أرحم
أو كان فيه الماء لم يك غيره
فليدخلوا
مع
ذاك حين تيمّمُوا
الوُلُوجُ الدخولُ. وَلَجَ البيتَ وُلُوجاً ولجَةً. انظر: ابن منظور: محمد بن مكرم، لسان العرب،
مرجع سابق، ج 2، ص 399.
38