ترجيحات الشيخ خلفان بن جميل السيابي من خلال كتابه فصل الخطاب
الجزء ١ · صفحة ٧٥مسألة: في (تفويت القاتل عمدا لنفسه).
إذا فوت القاتل عمدا نفسه، هل لأولياء المقتول الدية في ماله أم لا؟
يرجح الشيخ أن الدية تنتقل في ماله وذلك في قوله: " … تفويتا منه للحق فالدية تنتقل في ماله، هذا على قول
الجمهور وهو الراجح عندي، وإن قيل غير ذلك … " (178).
الفرع السابع: كتاب أحكام الدماء:
مسألة: (رد المسروق بعد القطع).
هل على السارق رد ما سرقه من مال بعد القطع أم لا؟
يرجح الشيخ القول أن عليه رد المال المسروق، وذلك في قوله: " في هذه المسألة قول في الأثر إن الحاكم إذا حكم بقطعه لا يحكم عليه برد السرقة، … والقول الصحيح الراجح أن عليه رد السرقة، وبه قال القطب " (179).
مسألة: في (جناية الصبي والمجنون).
هي
في جناية الصبي والمجنون، هل على العاقلة مطلقا؟ أو في أموالهم مطلقا؟ أو غير ذلك؟
مي
وفيه غير هذا
يرجح الشيخ أنها على العاقلة مطلقا، وذلك في قوله: " في جناية الصبي والمجنون خلاف على أقوال، الأول: على العاقلة مطلقا، والثاني في أموالهم مطلقا والثالث أنها على العاقلة إلا ما أتلفاه بفم أو فرج، والمختار الأول" (180).
(177) السيابي،.
(178) السيابي.
(179) السيابي.
(180) السيابي،
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 2، ص 438.
خلفان
بن
جميل، فصل الخطاب، ج 2، ص 451.
خلفان بن جميل، فصل الخطاب، ج 2، ص 462.
خلفان
بن جميل، فصل الخطاب، ج 2، ص 462.
74