الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) السواقي، موسى بن علي بن خميس

الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

الجزاء الشرعي من جريمة هتك العرض.

عقوبة هتك العرض تكون عقوبة تعزيرية، وما يؤكد هذا الكلام رأي الفقهاء؛ فعند استقراء

كتبهم نجد أنهم قالوا بذلك، ومن الأمثلة على ذلك:

جاء في المصنف: "في القبلة والضمة والمفاخذة التعزير على ما يرى الإمام، ومن مس فرج امرأة طوعا أو كرها أو غصبا، فلا حد عليه، وعليه العقوبة"، وقال: "من مس فرج امرأة بيده أو بفرجه من غير أن يفضي إليها فلا يلزمه الحد" وجاء في فتح القدير: ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج يعزر؛ لأنه منكر ليس فيه شيء

مقدر ".

وجاء في النجم الوهاج: "أن جميع مقدمات الوطء وإيلاج بعض الفاحشة وإتيان المرأة المرأة لا حد فيها، لما روى الشيخان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: (لعلك قبلت أو لمست)، بل واجب هذا التعزيز ومراتبها مختلفة فيه"

جاء في المقنع: "وأقل ذلك تغييب الحشفة في الفرج فإن وطئ دون الفرج، أو أتت المرأة المرأة

فلا حد عليهما".

أكتفي بذكر هذه الأمثلة على ما قاله الفقهاء الدالة على عقوبة جريمة هتك العرض وهي التعزير، وهذا الجزاء ليس خاصا بالأطفال، بل هو شامل للكبار والصغار، فالفقه الإسلامي لم يفرق

بينهما في هذه الجريمة.

1 الكندي، المصنف، مرجع سابق، ج??، ص 247، ص 274.

2: السيواسي، محمد بن عبد الواحد فتح القدير د. ط. (سوريا) دار الفكر، د. ت)، ج?، ص262. الدميري، محمد بن موسى، النجم الوهاج في شرح المنهاج، تحقيق: لجنة التحقيق، ط 1. (السعودية: دار المنهاج،

1425هـ - 2004م)، ج ?، ص 105.

بن

الله 4 المقدسي، عبد أحمد بن محمد، المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب، ط? (السعودية: مكتبة السوادي للتوزيع، 1421 هـ - 2???م)، ج ?، ص 434.

??