الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) السواقي، موسى بن علي بن خميس

الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية

الجزء ١ · صفحة ١١٢

واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث منها: قال: "شارب الخمر كعابد الوثن"، وقال صلى

الله عليه وسلم أيضا: "الخمر أم الخبائث ""، وقال أيضا: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها

ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها".

الفرع الثاني: جزاء القانوني من جريمة المؤثرات العقلية على الطفل.

وجاء في قانون الجزاء العماني ما يضمن لهذا الطفل الحق في الحماية الجزائية له بأن يعاقب من أقدم على جعل هذا الطفل يشرب ما يخل بعقله ويسبب له الأمراض.

أولا: أركان الجريمة.

الركن المادي: يتمثل في السلوك الإجرامي المتمثل في قيام الجاني بسقي الطفل المشروبات الكحولية مهما كان نوعها والسبب في ذلك أن الخمور والمخدرات تؤثر على عقل الطفل وتفقده الإدراك والتمييز كما أنها تؤثر على جهاز المناعة لديه.

الركن المعنوي: تتطلب هذه الجريمة لقيامها توافر القصد الجنائي وذلك بانصراف إرادة الفاعل لارتكاب الجريمة ضد الطفل مع علمه أنه لم يبلغ السن القانوني المحدد للبلوغ.

ثانيا: عقوبة جريمة المؤثرات العقلية.

نصت المادة (???): أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة

6

لا تقل عن (100) مائة ريال عماني ولا تزيد على (????) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين

1 ابن ماجة، سنن ابن ماجه مرجع سابق، رقم الحديث: 3375، ج2، ص 1120.

2 النسائي، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، سنن النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، رقم الحديث: 5666، ط ?. (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية، 1406 - 1986م)، ج?، ص 315.

أبو داوود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 3674،.، مرجع سابق، ج 5، ص 517.

???