الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية (دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني) السواقي، موسى بن علي بن خميس

الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية

الجزء ١ · صفحة ٧٧

"1

تتشكل اللجنة من عشرة ممثلين من جهات مختلفة، وتم تحديد اختصاصها للتصدي على هذه الظاهرة؛ حيث نصت المادة الثانية من قانون مكافحة الاتجار بالبشر ا؛ نظرا لخطورة هذه الجريمة. للطفل نصيب من حفظ حقه جزائيا كل من ارتكب في حقه هذه الجريمة فقد نصت المادة (?) يعاقب على جرمية الاتجار بالبشر بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال إذا كان المجني عليه حدثا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة"، فكان للطفل حق جزائي كل من قام بارتكاب في حقه جريمة الاتجار بالبشر، ونلاحظ أن الجزاء شدد على هذا الفعل في هذه الفئة، وهذا دليل على حفظ

الطفل وحمايته جزائيا.

ثانيا: اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة.

أصدر بموجب مرسوم سلطاني رقم (??/??) بإنشاء اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة"، التي تهدف على تنمية الطفولة في كافة المراحل العمرية تربويا وثقافيا ونفسيا وجسديا، والاختصاص بكافة الأنشطة والأمور ذات الصلة بالطفولة وتعزيز أوجه الرعاية الشاملة المقدمة للأطفال، ومن أهم اختصاصها مراجعة التشريعات المتصلة بالطفولة واقتراح تعديلها أو تطويرها، وتتشكل اللجنة من عشرة أعضاء من جهات مختلفة ويترأسهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

? نصت المادة (?) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر على أنه يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل شخص يقوم عمدا

وبغرض الاستغلال".

2 انظر، المرجع نفسه.

اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة، رقم ??/??، ?? من جماد الآخر 1418هـ، 29 من أكتوبر 1997م.

4 انظر، المرجع نفسه.