فلسفة العيد وفقهه خميس بن راشد بن سعيد العدوي

فلسفة العيد وفقهه

الجزء ١ · صفحة ٨٧

فلسفة العيد وفقهه

81

ستاً وفي الثانية خمساً، ومن كبر ثلاث عشرة؛ كبر في الأولى ستاً وفي الثانية أربعاً، فإذا رفع رأسه في الثانية من الركوع كبر ثلاثاً، والتكبير كله غير تكبيرة الإحرام، وغير تكبيرة الركوع والسجود.

تليه القراءة؛ وهي أن يبدأ فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر ما أراد أن يكبر في الأولى، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم يركع ويسجد، فإذا قام بدأ فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم كبر ما أراد أن يكبر في الثانية، ولا تكون تكبيرة في الثانية إلا وتراً ثلاثاً أو خمساً "؛

قلت: وبما أن العمل في المذهب قد استقر بثلاث عشرة تكبيرة، فقد أخذوا برأي وثيق يراه حبر الأمة وترجمانها،

64 آثار الإمام الربيع بن حبيب؛ مخطوط بدار الكتب المصرية.