فلسفة العيد وفقهه
الجزء ١ · صفحة ٩٧فلسفة العيد وفقهه
91
قال ابن المسبح: وإن شاء كبر بعد تكبيرة الإحرام ستاً،
وفي الثانية بعد القراءة سبعاً، ولم يكبر إذا رفع رأسه عن الركوع، وهذه السنة.
قال غيره: فإن كبر في الأولى ثماني وفي الآخرة خمساً جاز. وقيل: يكبر في الأولى بعد الإحرام ستاً، وفي الثانية ثلاثاً. وعن أبي مالك: أنه كبر سبع عشرة تكبيرة، سبعاً بعد الإحرام في الأولى، وسبعاً بعد القراءة في الركعة الثانية، وثلاثاً بعد الركوع.
هذا ما ذكره أصحابنا في العيدين، فمنه ما هو موافق لتلك
الروايات ومنه ما هو مخالف له.
وأصحابنا المغاربة قالوا: إنه يكبر بعد الإحرام في الأولى أربعاً، وفي الأخرى بعد القراءة ثلاثاً.
٩٦ / ١٠٣
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.