مطالع السعود
الجزء ١ · صفحة ٢١٥215
2 - ملحق بعض أوراق المخطوطات والوثائق المرافقة للبحث:
إلى حضرة شيخا وأخرنا وولينا و عزيزنا الثقة العدل الولي العلامة احمد بن شيخنا الأمام سعيد بن خالنا الخليلي حفظه الله ورعاه سلام عليك ورحمة الله وبركاته على الدوام تترى الى يوم القيام الخادم الداعي لكم بالخير يحمد الله ويشكره على كل حال لازلت في عافية ولا رحت في اقبال ولك الهناء بصيام شهر رمضان وما وفقت فيه من الطاعة لوجه الله الرحمن وبركة عبد الفطر المفتتح به اشهر الحج الحرام رزقنا الله والمسلمين القبول والتوبة والغفران ومن علينا بالتوفيق
على القيام بأوامره والانتها عن مناهيه الذكريم منان وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم وبعد فكتابك الكرير المحرر في اوايل رمضان وافاني وفهمت ما قدر الله لى فهمه. وقد أبطأ الجواب لعدم القاصد وكذلك وصوله إلى الخادم بعد أيام من تحريره ومنك المسامحة سيدى والصفح وكنت قد عزمت على الوصول قبل العيد لم يعده فأجمت لمعان والي لمشتاق إلى رؤيتكم عطشان الى لقاكم وعسى ان يكون ذلك في حين ان شاء الله هذا وما ذكرته من قبل إن رجلا و گل رجلا في تزوج ابنته او من يلي تزويجه من النساء برجل، إلى آخر ما ذكرته فأقول في الإثران وكله في تزوج رجل معين فقد انقضت الوكاله وكذا الأمر فى اول مرة فلا يجون له أن يعود مرة اخرى الابوكالة تانيه، واما ان وكله في تزويجه اياها بمن شاء له وعلى الاطلاق فقيل له أن يزوجها ثانية وثالثة مادام وكيلاً لم ينزع الوكالة من يده او يموت او تأتى حالة عليه تبطل بها وكالته ولومات الزوج او طلق وانقضت عدتها جاز تزويجها وكذلك ان زوج الولي تر طلق الزوج وانقضت عدتها وزوج الوكيل فكذلك ما لم ينزع الوكالة منه وقد قيل في الاثر ان زوج الولى وأشهد على نزع الوكالة وزوج الوكيل ولم يعلم الوكيل ورضيت المرأة وجاز الزوج ثبت التزويج على قول فيما ارجو وفي الصياؤن وكل رجلا في طلاق زوجته ثمر طلق الزوج ثم طلق الوكيل فان الطلاق يلحقها من الوكيل وكذلك ان طلق الوكيل ثم طلق الزوج لحقها الطلاق فان كان الزوج اشهد على انتزاع الطلاق من ياة فلم تعليم الوكيل حتى طلقها