مطالع السعود
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦226
عليه بدل يومه قولا
عار نية الافطار ولم يا كل شيا ودخل وطنه فتخرج في ذلك قولان فقيل قبيل بدل ما مضى من شهرة وارجوا ان آخران لاشي عليه اذا رغمہ ضيا ما ولا م من شيء ما يفسد عليه مومن وانا تركه الغسل فان كان تركة متعمد التركه فقيلات عليه بدل ما مضى من صوم وقبل بدل يومد ولدا وقيل اذا مضى عليه وقت صلاة ولم يقتل فعليه الكفارة واما توانيم عن القلب فان كان بقدر ما يرق له علاً ما او تخن له ماء و يتخطى مرمورد الى مورد فعى ان لا يكون عليه شيء واما هذا الرجل على صفتك هل قارجوا ان عليه بدليومن ام واللاعلى علمه فلينظر فيا اور دتہ ا على آثار المسلمين فان وافق الحق اخرى من شاء والافغير الحق لا يجوز الاحذيه علي كل حال ثم الجواب
٢٢٦ / ٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.