مطالع السعود
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨228
يتجاوز ارخص في توضع في موضعها والله لا وفى القياض المالى المسجد قال الإمام محمد ا جاز
القباض على نظم الصلاح محمد بن مسعود البوسعيدي وتبعه جملسون الشيخ المالكي وقال في موضع آخر اما انع محمد مسعود رحمه الله كان يجيز ذلك لكن اشعري نهانا عن ذلك فاطعناه مع انا نرى قول الشيخ محمد بن مسعود قوما ولكن قولانه عيسي اراد به قطعات وسئل الامام ومن كان ابوها في البر وصل لاجتها ان يزوجها بغير وكالة فرايتها واذن و ان قال له رجلان اباك يا مرکران تزوج اختر عن ارادت من الاكفافيل قوله له حجة الجواب بحر يجوز للاخ ان يزوج اخته يكفؤ ان رضيته على ما وصفت وفي صبية زوجها اخوها والاعلى وسئل الامام ل قبول الرجل يزيك موقع والامان يا ولم يدخلون الروح ولم يرض فهل ثبت نقض
الا تمام ما تنقصه وان
دخل
او دخل ورجع ا ا اتنا اور خلاف ان كان من الخلابة اولى نالله اعمل والقوا بالنقض بي من ذلك من الله له وارحمهم من منها يقوم عليه الحاجة
ولات
والحاكم له النظر في المصالح وجسم المفاسد والله وسئل الامام محمد ما ترى في مجمع بين المرة وبنت خالتها اومتها