نظام العزابة ودوره في الحياة الاجتماعية والثقافية بوادي ميزاب
الجزء ١ · صفحة ٢٥١-225 -
ملحق رقم (1) شريط المرأة عند عند الزواج
يسوغ للزوج أن يتزوج عليها. ولا أن يتسرى كذلك
ولا أن يغيب عنها فوق عامين أو ثلاث.
وأن لا يخرجها من وطنها.
و أن لا يرتكب جريمة الزنا
و السرقة.
والقصار.
والقتل
و شرب الخمر.
و شرب الدخان
وترك الصلاة.
فإذا ارتكب شيئا من هذه الأمور، كان حكمها بيدها و لا يصرها الانتظار.
٢٥١ / ٢٨٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.