المدخل إلى الفقه الإباضي إسماعيل بن صالح بن حمدان الأغبري

المدخل إلى الفقه الإباضي

الجزء ١ · صفحة ٦٤

6 - الولاية أي وجوب موالاة أولياء الله من الأولين والآخرين من علمناهم ومن

H

Y

جهلناهم.

البراءة: أي معاداة وبغض وعدم جواز الترحم أو الترضي على من عصى الله

تعالى ولم يتب.

- الوقوف أي عدم اتخاذ أي موقف من امرئ لم يُعلم حاله، فلا تصح ولايته ولا تجوز البراءة منه (1).

-

ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة: أي موالاة أو معاداة من أُثني عليه أو ذُم في القرآن الكريم أو السنة المتواترة، وأشير إليه باسمه كالأنبياء في الولاية، وإبليس وفرعون وهامان في البراءة، أو كنيته كأم موسى وامرأة فرعون في الولاية وكأبي لهب في البراءة، أو جاء مبهماً كمؤمن آل فرعون في الولاية وكالذي حاج إبراهيم في ربه في البراءة.

10 - الولاية بحكم الظاهر والبراءة بحكم الظاهر ومحلها مكلف ظهرت منه موافقة أو مخالفة دينية.

12 - ولاية الجملة وبراءة الجملة: أي اعتقاد المكلف ولاية أهل الطاعة وبغض أهل المعصية ممن عاصروه أو سبقوه من الأنس والجان (2).

المطلب الثاني: المصطلحات ذات الصلة بالفقه

1 - المشارقة: أي علماء إباضية البصرة وعُمان واليمن وحضرموت والحجاز

-

2

(1)

وخراسان ومصر.

المغاربة: أي علماء إباضية شمال أفريقيا ليبيا وتونس والجزائر.

- الديوان ويقصد به إما:

أ - ديوان الأشياخ الذي ألفه سبعة من الفقهاء في أوائل القرن الخامس

الهجري وهم:

محمد بن جعفر الأزكوي، الجامع 147/ 1 - 192. موسى بن عيسى البشري، مكنون الخزائن 265/ 1 - 314. مهنا البوسعيدي، لباب الآثار 243/ 1 - 306.

السالمي، مشارق أنوار العقول 258/ 2

(2) مشارق الأنوار 215/ 2 - 218.