توثيق الأعيان الوقفية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: وقف سيدي بنور بن صالح، دراسة تطبيقية عيسى بن محمد بوراس

توثيق الأعيان الوقفية

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

معجم

الملاحق

الملحق الثاني

المصطلحات الوقفية

الإبدال والاستبدال الإبدال هو بيع عين الوقف ببدل من النقود أو الأعيان، أما الاستبدال فهو شراء عين أخرى وجعلها وقفا بالبدل الذي بيعت به عين الوقف.

الإدخال والإخراج الإدخال هو أن يدخل في الاستحقاق من ليس مستحقا في الوقف، أو يخرج أحد المستحقين من الموقوف عليهم فلا يكون من أهل الاستحقاق.

استحقاق الاستحقاق في الوقف هو جعل أو تخصيص قدر معيّن أو غير معيّن من غلة وقف لموقوف عليه. والموقوف عليه هو المستحق، ولابد من إتباع شرط الواقف في تحديد المستحق وتوزيع الغلة وكيفية التصريف في نصيب من يموت من المستحقين.

الإعطاء والحرمان: الإعطاء هو إيثار بعض المستحقين بالعطاء مدة معيّنة أو دائما، والحرمان هو منع الريع عن بعض المستحقين مدة معينة أو دائما.

انتهاء الوقف: انتهاء الوقف هو عودته لملك الواقف أو ورثته، وينتهي الوقف بانتهاء مدته إن كان مؤقتا عند من يقول بالتأقيت، وكذا ينتهي في كلّ حصّة فيه بانقراض أهلها ويؤول ما

انتهى فيه الوقف للواقف كما ينتهى الوقف الأهلي إذا تخربت أعيانها كلها أو بعضها.

البر: الاتساع في الإحسان إلى الناس، والبرّ اسم جامع للخيرات كلها ويطلق على العمل الخالص الدائم، وقد اشترط الفقهاء في أن يكون الموقوف عليه جهة برّ يتقرب به إلى الله، ويرجى الثواب عليه، ولذلك لا يجوز الوقف على المعصية. بطون يطلق الفقهاء بأولاد البطون على الأولاد من البنات، ويقابله أولاد الظهور، وهو الأولاد من الذكور، كما يطلق البطن على نسل الرجل، فالبطن الأول هم الأبناء والبطن الثاني هم أولاد الأبناء.

تأبيد يقصد بالتأبيد فى الوقف، ألا يكون مؤقتا بأجل معيّن ينتهي الوقف بانتهائه. تأقيت يقصد بتأقيت الوقف، أن يحدّد الواقف لوقفه مدة معيّنة، فإذا انقضت اعتبر الوقف منتهيا وعاد الوقف إلى ملكه.

:تبرع التبرع هو بذل المال أو المنفعة للغير بلا عوض بقصد البرّ والمعروف، والوقف صورة من صور التبرع.

ترتيب الطبقات هو ترتيب الواقف استحقاق الموقوف عليهم في الوقف على درجات، تشمل كل درجة منها مجموعة من المستحقين بحيث لا ينتقل الاستحقاق إلى من بعدهم إلا بوفاتهم، كأن يقول الواقف وقفت على أولاد ثم أولادهم». تعطيل الوقف التعطيل التفريغ، وتعطيل الموقوف هو أن تصبح الأعيان الموقوفة غير صالحة للانتفاع به في الغرض الموقوف لأجله، كأن تهجر المساكن حول المسجد وتتعطل الصلاة فيه، وإذا تعطلت منافع الموقوف يباع ويشترى بدله وقفا.

التغيير والتبديل: التغيير هو حق الواقف في تغيير الشروط التي اشترطها في الوقف، والتبديل هو حق الواقف في تبديل طريقة الانتفاع بالموقوف بأن يكون دارا للسكن فيجعلها للإجارة.

جهة جهة الوقف هو الموقوف عليه الذي يقصده الواقف، ويستعمل الجهة في الوقف غالبا مضافة إلى البرّ والخير والقربة العامة وهو الموقوف عليه غير المعين.

157