توثيق الأعيان الوقفية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: وقف سيدي بنور بن صالح، دراسة تطبيقية عيسى بن محمد بوراس

توثيق الأعيان الوقفية

الجزء ١ · صفحة ١٧

مدخل تمهيدي

وقد نصت المادة: 08 من قانون الأوقاف على الحصر القانوني للأوقاف العامة المصونة كما نصت المادة: 08 مكرر من نفس القانون على ضرورة إخضاع الأملاك الوقفية لجرد عام، حسب الشروط والأشكال القانونية والتنظيمية المعمول بها، كما أحدث لنفس الغرض سجل عقاري خاص بالأملاك الوقفية تسجّل فيه العقارات الوقفية.

ويتضح مما سبق أن الأعيان الوقفية استفادة من عناية خاصة شرعا وقانونا، لما تكتسي من معنى تعبدي أبدي ملزم، فهو عمل من أعمال البر والخير، يتقرب به إلى الله تعالى، رجاء ثوابه ونيل رضاه.

وبعد هذا التمهيد وتقريب قيمة العين الوقفية أو الحصانة القانونية التي يتمتع بها شرعا وقانونا، وهو مدخل مهم أو سبب مباشر للسعي بكل الوسائل لتوثيقه، بعد أخذ صورة موجزة عن هذه المسلمات، نتطرق إلى أهم الأحكام التي تنظم الأوقاف وتنظم التوثيق وعند تركيبها معا، توثيق الأوقاف.