توثيق الأعيان الوقفية
الجزء ١ · صفحة ١٨٩3 .........
4.
5 ................
10
11.
11
13.
13
13
14
14
15
16
16
16
17
17
20
20
20
22222
20 …
20.
21
22
22
23
24
24
25
25
26 .....
27
27
27
27
28.
الفهارس
الإهداء
كلمة شكر وعرفان
مقدمة.
مدخل تمهيدي
- أولا: نظرة تاريخية.
- ثانيا: تعريف الأعيان الوقفية - ثالثا: أبديّة الأعيان الوقفية.
- رابعا: الحصانة الشرعية والقانونية للأعيان الوقفية. 1 - الحماية الدستورية.
2 - الأوقاف صنف قائم بذاته. 3 - الشخصية المعنوية للوقف … 4 - احترام إرادة الواقف. 5 - عدم قابلية التصرف
6 - عدم قابلية الحجز
7 - عدم قابلية الاكتساب بالتقادم 8 - عدم قابلية الأوقاف للتغيير
9 - عدم قابلية الوقف للنزع أو التخصيص 10 - حرية الإثبات.
الفصل الأول أحكام الوقف والتوثيق
المبحث الأول أحكام الوقف. المطلب الأول: تعريف الوقف. الفرع الأول: التعريف اللغوي
الفرع الثاني: التعريف الاصطلاح الفقهي للأعيان الوقفية. - أولا: تعريف الإمام أبي حنيفة.
- ثانيا: تعريف جمهور الفقهاء
- ثالثا: تعريف المالكية.
- رابعا تعريف الفقيهين الشافعي وأحمد بن حنبل.
- خامسا: مناقشة وترجيح.
الفرع الثالث: التعريف الاصطلاحي القانوني للأعيان الوقفية. المطلب الثاني: مشروعية الوقف في الفقه الإسلامي.
- أولا: من الكتاب
- ثانيا من السنة.
- ثالثا: من الإجماع.
المبحث الثاني أحكام التوثيق. المطلب الأول: تعريف التوثيق الفرع الأول: التعريف اللغوي
الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي للتوثيق.
الفرع الثالث: التوثيق أو علم الشروط في الفقه الإسلامي.
191