توثيق الأعيان الوقفية في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري: وقف سيدي بنور بن صالح، دراسة تطبيقية عيسى بن محمد بوراس

توثيق الأعيان الوقفية

الجزء ١ · صفحة ٩٩

الفصل الثاني: سندات توثيق الأعيان الوقفية

أقر القانون على تمكين مدير الشؤون الدينية والأوقاف من تحرير عقود الأملاك الوقفية سواء الشهادة الرسمية للملك الوقفى أو العقود المختلفة بالمتعلقة بالأوقاف، وسنستعرض النصوص التي تثبت هذا:

إنّ الأمر 26 مكرر 11 من القانون رقم 01 - 2007 المؤرخ في 2001/ 05/22 المعدل والمتمم للقانون رقم 91 - 10 المؤرخ في 1991/ 04/27، المتعلق بالأوقاف، نصت على أن: للسلطة المكلفة بالأوقاف حق إبرام عقود في إطار أحكام المادة: 08 أعلاه». وهكذا فإنّ مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية، المعيّن لهذا المنصب عن طريق مرسوم، مؤهل لإعداد الوثائق المعيّنة؛ بصفته أعلى سلطة مكلفة بالأملاك الوقفية على المستوى المحلى.

ومما يجعل مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية محرّرا للعقود فيما يخص الأملاك الوقفية، أخذا بعين الاعتبار مفهوم العقد الرسمي، كما هو معرف في المادة: 324 من القانون المدني، فإنّ المادة 26 مكرر 11 من قانون الأوقاف، كرّست في هذا الصدد، نفس المبدأ المعمول به بالنسبة لمدير أملاك الدولة للولاية، الذي يقوم بدور موثق الدولة فيما يخص الأملاك العقارية الخاصة للدولة (1). وهو السبب الذي من أجله أقر أن تكون الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي، موقعة من طرف مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية. والشهادة الرسمية هي تتويج لمرحلة ما بعد تحرير الإشهاد المكتوب التي سيأتي تفصيلها.

- ثالثا: الإشهاد المكتوب:

قنن المشرع الجزائري وثيقة الإشهاد التي كانت تحرّر في المحاكم الشرعية وكتاب العدل، بأن سماها بصيغة الإشهاد المكتوب». ولقد نصت المادة 08 من القانون رقم 91 - 10 - 2 المؤرخ في 1991/ 04/27، لا سيما البند الخامس منها: «على أن شهادة الشهود تعدّ وسيلة اعتراف بطبيعة الملك الوقفي العام»، فإنّ أحكام المادة المذكورة أعلاه قد ثمّمت بموجب المرسوم التنفيذي: رقم 336 - 2000 مؤرخ في 2000/ 10/26 المتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها وقد بيّنت المذكرة الوزارية المشتركة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة المالية؛ رقم 2002/ 188/ شروط وكيفيات إصدارها وتسلميها،

كما يلي

(3)

تتولى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للولاية إعداد وثيقة الإشهاد المكتوب وفقا للنموذج الملحق بالمرسوم المذكور سابقا، على أن تسلم إلى كل شخص يريد الإدلاء بشهادته حول ملك عقاري وقفي. وهي عبارة عن شهادة مكتوبة، تتضمن البيانات التالية:

- المعلومات الخاصة بالشاهد مع التوقيع.

المصادقة عليها من قبل المصلحة المختصة بالبلدية أو أي سلطة أخرى مؤهلة قانونا. تسجل وثائق الإشهاد المكتوب بالسجل الخاص بالملك الوقفي على ضوء المعلومات المطلوبة والموضّحة أعلاه، وبالتالي يعطى رقم ترتيبي لكل وثيقة إشهاد.

1 - القرار الوزاري المؤرخ في 20 جانفي 1992 المتضمن منح تفويض لمديري أملاك الدولة في الولاية لإعداد العقود التي تهم الممتلكات العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

2 - تعليمة وزارية مشتركة بين وزارة الشؤون الدينية ووزارة المالية رقم 2002/ 09 المؤرخة في: 16 سبتمبر 2002، تتعلق بإجراءات تدوين الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي. 3 - المذكرة الوزارية المشتركة بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة المالية رقم: 2002/ 188 مؤرخة في: 11 جوان.2002 من مطبوعات الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائر.