مرويات جابر بن زيد في مصادر الحديث السنية والإباضية
الجزء ١ · صفحة ١٢٢9
باب الأضاحي
الحديث 66:
قال أبو غانم: سألت أبا المؤرج: أيذبح الرجل أضحيته قبل أن يخرج الإمام من المصلى؟، قال: لا، وروى عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم: "أنّ رجلاً من الأنصار ذبح أضحيّته ثم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلّم إلى المصلى، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلّم عاب ذلك عليه أصحابه، ولم يلتفت الأنصاري إليهم، فأتى النبي صلّى الله عليه وسلّم فسأله عن ذلك فقال له: ما كنت جديراً، تفعل قبل أن تصلي، شائك شاة لحم ( … )، قال الأنصاري: يا نبي الله، عندي عناق جذعة سمينة، أ فأذبحها؟ قال: ولا أرخص لأحد من بعدك في الجذع". 1
الحديث 67:
(أبو غانم: أخرج أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه خطب الناس يوم النحر بعد الصلاة فقال: ألا ومن ذبح قبل الصلاة - الإمام، فليعد ذبحاً آخر" 2
الحديث 68:
(أبو غانم: أخبرني أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كره من الأضاحي
العجماء والجرباء والجدماء والهدماء والهماء".
3
الصغرى، 129/ 1؛ الكبرى، 347/ 1.
أخرجه مسلم ك) الأضاحي) ب (وقتها … ) ح 1961، 1555/ 3.
- أخرجه الترمذي: ك) الأضاحي) ب (ما جاء في الذبح بعد الصلاة) ح 1508، 93/ 4 عن البراء أخرجه أبو داود ك) الأضاحي) ب) ما يجوز من السن في الضحايا) ح 96/ 3،2800 عن البراء
أخرجه أحمد: ح 16532، 45/ 4. الصغرى، 130/ 1؛ الكبرى، 349/ 1.
أخرجه البخاري: ك (الأضاحي) ب) الأكل يوم النحر) ح 911، 325/ 1، عن أنس. أخرجه مسلم: ك) الأضاحي) ب) وقتها) ح 1962، 1554/ 3، عن أنس.
الصغرى 130/ 1؛ الكبرى، 349/ 1
- أخرجه النسائي: ك (الأضاحي) ح 4459، 53/ 3، عن البراء بن عازب.
أخرجه ابن ماجه ك) الأضاحي) ب) ما يُكره من الأضاحي ح 3144، 1050/ 2، عن البراء
122