مرويات جابر بن زيد في مصادر الحديث السنية والإباضية
الجزء ١ · صفحة ٦٠عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد" قال سلمة في حديثه عن عبد الرزاق قال عمرو في الحقوق وخالفهما من لا يحتج بروايتهم عن محمد بن مسلم فزادوا في إسناده طاوسا ورواه بعضهم من وجه آخر عن عمرو فزاد في إسناده جابر بن زيد ورواية الثقـ ات لا تعلل برواية الضعفاء وروي ذلك من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما. 1
الحديث 30
(الطبراني): حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: " إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة ويؤخذ بيمينها".
الحديث 31:
(البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أبو بكر بن محمويه العسكري ثنا عيسى بن غيلان ثنا حاضر بن مطهر ثنا أبو عبيدة مجاعة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن الله عنهما أنه سئل عن امرأة شهدت أنها أرضعت امرأة وزوجها فقال: عباس رضي استحلفها عند المقام، فإنها إن كانت كاذبة لم يحل عليها الحول حتى يبيض ثدياها؛ فاستحلفت فحلفت، فلم يحل عليها الحول حتى أبيض ثدياها".
5
1
3
4
السنن الكبرى حديث 20429، 168/ 10.
لم يظهر المقصود، و الواردون بهذا الاسم ثقات تقريب التهذيب، 490/ 1. المعجم الكبير، حديث 16428، 497/ 3. مجاعة بن الزبير: قال ابن حجر قال أحمد: لم يكن به بأس، وضعفه الدارقطني. وقال بن عدي: هو ممن يحتمل ويكتب حديثه قلت روى عنه شعبة وعبد الصمد التنوري وعبد الله بن رشيد، وقال شعبة كان صواما قواما. وذكره العقيلي في الضعفاء، ونقل قول شعبة أنه كان صواما قواما؛ ثم نقل عن عبد الصمد بن عبد الوارث أن مجاعة كان جار شعبة وكان من العرب، فكان شعبة لا يعتمد عليه، فإذا سئل عنه قال: كثير الصوم والصلاة، وقال ابن خداش ليس مما يعتبر به.
أحمد بن علي شهاب الدين ابن حجر العسقلاني (773 - 852)، لسان الميزان، مؤسسة الأعلمـ للمطبوعات، بيروت، 1986/ 1406، 16/ 5. السنن الكبرى، حديث 20486، 177/ 10.
5
وورد الحديث في مصنف عبد الرزاق: عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال:" شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف شهادتها ".قال: وجاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي ومه وهي كاذبة، فقال ابن عباس: أنظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء. قال: فلم يحل الحول حتى برص ثديها".
عبد الرزاق بن همام أبو بكر الصنعاني (126 - 211)، مصنف عبد الرزاق، ت: الرحمان الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 2، 1403، حديث 13971، 482/ 7.
60