الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٨الجواب:
المسألة
من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة أسهم ولابن الأخ للأم السدس سهمان وللخالة السدس سهمان والباقي خمسة أسهم لابنتي الأخ للأبوين، هذا ما عندي والله سبحانه وتعالى أعلم وكتبه العبد الضعيف
سعيد
بن ناصر بيده
•
قال شيخنا الأمير عيسى بن صالح - أبقاه الله -: نظرت فيما
—
ونصف
أجاب به شيخنا الكندي وهو الذي قال به أبو نبهان -رحمه الله: قلت له: فإن ترك خالة وابنة أخ لأبوين وابنة أخ لأب وابنة أخ لأم، قال: قيل للخالة ولابنة الأخ للأم لكل واحدة منهما السدس، وما بقي فهو لابنة الأخ للأبوين، ولا شيء لابنة الأخ للأب لأنه لا ميراث لأبيها في هذا الموضع، لكن في هذا السؤال ابن أخ من أم وابنة أخ لأبوين، وهنا ابنة أخ لأم وابنة أخ لأبوين، وكلاهما واحد في الإرث، وذكر فيها سبعة أقوال تركناها، هذا على قول أهل المشرق، وأما في قول أهل المغرب أن الرحم لا يرث مع ذي السهم فالإرث [34] كله للزوجة لقوله
: (من) له سهم في الإرث أحق بباقي المال) رواه القطب في النيل،
والله أعلم، كتبه عيسى بن صالح
-^-