خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢٠

باب في الأنهار وأحكامها والسواقي

لا يترك الفلج يموت

[461] وسئل: عن جماعة الفلج [191] إذا تعارفوا أن يزيدوا يوماً لفلجهم توسعة للمضطرين من أهل الدار وغناء للفلج من أجل أن الفلج محتاج إلى الزيادة للخدمة، وبعض أهل البلد لا يرضون بالزيادة هذه هل تجوز زيادة هذه اليوم بغير رضاهم أم لا؟

الجواب:

إن أراد الجباة من أهل الفلج زيادة خبورة تكسر فتطنى فتجعل في صلاحه خوفا من نقصانه فرضي بعض أرباب الفلج ولم يرض آخرون: قال أبو نبهان: في قول أبي الحسن إنه لا يجوز إلا لما لا بد منه لمصالحهم ومصالح فلجهم وزراعتهم إن كانت لا تقوم إلا بذلك، وإلا لا يسع أن يضروا بأحد منهم بصلاح غيره إلا أن تدرك سنة في ذلك فيجوز أن

يكونوا عليها

•

وفي قول أبي الحواري: إن اتفق الجباة على الزيادة في دور الفلج

لحفره كان لهم إلا من أدى ما عليه فإن له نصيبه من تلك الخبورة، هذا

- 422 -