الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣٤234
235
236
236
238
238
239
240
241
241
242
243
244
244
245
246
247
بيوع الإقالة.
بيع المعاومة.
هل ما يلزم المشتري يلزم الشفيع.
في حساب الأوقات
الربا في النسيئة
حكم بيع السنين
من له الخيار له النقض.
من باع صرما فتركه المشتركه حتى كبر.
من باع المال بشربة من ماء فلج معروف.
في ثبوت الفداء أو عدمه
•
إن لم يغير ثبت البيع عليه
•
الزيادة والنقصان في السعر.
الاتفاق على الربا لا يصح.
•
الثمرة للمشتري.
فك الخيار واختلاف الصرف.
قول رجل لبائع بالخيار أن يفك بيعه.
إلزام النظر إلى الصك
- 536 -
-
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
308
١٬٥١٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.