الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٤١355
356
356
357
358
274360
361
361
364
364
365
366
366
367
إذا خالف المستأجر المؤجر.
أخذ الأجر على الرقية.
أخذ الأجرة على الأذان والصلاة.
استئجار حفر بئر حتى يخرج ماؤها.
اشتغال الأجير بعمل آخر مدة إجارته
من استأجر حجة فرجع قبل أدائها
الأجرة بشرط مجهول
إعطاء الأجرة بسهم مما يعمل فيه
أحكام الوكيل ونفقه اليتم
في وكيل المجنون
أولياء اليتيم
من باع مال يتيم وهو غير وصي ولا وكيل
لقائم اليتيم أن يعلمه من ماله
من ادعى أنه وكيل ليتيم
إذا لم يكن لليتيم وكيل
أحكام الشركة في الأموال
- 543 -
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
١٬٥٢٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.