الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧إذا فضل شيء من الغلات عما جعلت له فعلى الوكيل أن يدخره خشية أن يأتي وقت ولا تفي الغلة بذلك، فإنها تزداد وتنقص بحسب
الأزمان، ولا يجوز أن يشتري بها مالا في الحكم بها مالا في الحكم، والله أعلم
خلط الأوقاف للمصلحة
أن
[514] وسئل: عن المدرستين إذا كانت غلة أموالهما لا تكف يقام بها في كل مدرسة معلما هل يجوز أن تجمع وتعطى معلما واحدا ليعلم في المدرستين كل شهر في واحدة؟
الجواب:
وهو
يوجد عن أبي نبهان - رحمه الله - قول بالمنع وقول بالإجازة، أن يجمع غلة المدرستين لمن يعلم بها سنة في كل [261] واحدة مدة الأشهر والأيام، وأجاز خلطها والتعليم بها في واحدة دون الأخرى والأولى أن يعلم في هذه بقدر غلتها فيها وفي الأخرى بغلتها فيها كذلك
من
فإنه أسلم من الخلط والتعليم في واحدة، والله أعلم.
يعمر
المسجد من
ماله
- rv -
١٬٥٦٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.